العلامة الحلي

252

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

احتج : بالقياس على التكبير ( 1 ) . ونمنع الأصل . مسألة 189 : لا يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعا ، لأن النبي - عليه السلام قال لعائشة حين حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " لا بأس أن تلبي وأنت على ، غير طهور وعلى كل حال " ( 3 ) . وقال الباقر . عليه السلام : " لا بأس أن يلبي الجنب " ( 4 ) . مسألة 190 : يستحب أن يذكر في تلبيته ما يحرم به من حج أو عمرة - وبه قال أحمد ( 5 ) - لما رواه العامة في حديث أنس ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ( لبيك عمرة وحجا ) ( 6 ) . وقال ابن عباس : قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وهم يلبون بالحج ( 7 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام في التلبية : " لبيك

--> ( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 6 ، بدائع الصنائع 2 : 161 . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 195 ، سنن البيهقي 5 : 86 ، سنن الدارمي 2 : 44 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 390 / 1003 . ( 3 ) الكافي 4 : 336 / 6 ، الفقيه 2 : 210 / 962 ، التهذيب 5 : 93 / 306 . ( 4 ) الفقيه 2 : 211 / 963 . ( 5 ) المغني 3 : 259 ، الشرح الكبير 3 : 266 . ( 6 ) صحيح مسلم 2 : 905 ذيل الحديث 1232 ، و 915 / 215 ، سنن أبي داود 2 : 157 / 1795 ، سنن النسائي 5 : 150 ، سنن البيهقي 5 : 40 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 259 ، والشرح الكبير 3 : 266 . ( 7 ) سنن النسائي 5 : 201 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 260 ، والشرح الكبير 3 : 266 .